أحمد بن عبد الرزاق الدويش

87

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يشترطها المشتري » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19411 ) س 3 : هل يجوز بيع التمر وهو في النخل إلى أجل غير محدود أم لا ؟ ج 3 : بيع الثمر على رؤوس النخل إن كان بغير التمر فهو جائز ، كأن يباع بالنقود ، لكن بشرط أن يكون الأجل مسمى إن لم يكن نقدا ، وبشرط أن يكون الثمر قد بدا صلاحه ؟ لأنه إذا لم

--> ( 1 ) مالك 2 / 617 ، والشافعي 2 / 148 ، وأحمد 2 / 6 ، 9 ، 45 ، 63 ، 78 ، 82 ، 102 ، والبخاري 3 / 35 ، 81 ، 173 ، ومسلم 3 / 1172 ، 1173 ، برقم ( 1543 ) ، وأبو داود 3 / 713 - 715 برقم ( 3433 ) ، والترمذي 3 / 546 برقم ( 1244 ) ، والنسائي 7 / 296 ، 297 برقم ( 4635 ، 4636 ) ، وابن ماجة 2 / 745 ، 746 برقم ( 2210 - 2212 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 112 ، والطيالسي ( ص / 249 ) برقم ( 1805 ) ، وابن حبان 11 / 289 - 291 برقم ( 4922 - 4924 ) ، وأبو يعلى 9 / 307 - 308 ، 365 ، 10 / 172 ، والطبراني في ( الأوسط ) 1 / 245 برقم ( 383 ) ( ت : الطحان ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 26 ، وابن الجارود 2 / 201 برقم ( 628 ) ، والبيهقي 5 / 297 ، 298 ، 324 ، 325 ، 325 - 326 ، 326 ، والبغوي 8 / 101 برقم ( 2084 ) .